الميرزا جواد التبريزي
160
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات
الحضانة وأخد الزوج بقرار من حاكم الشرع يدفع إليها 2500 توماناً في كل شهر بعنوان النفقة للبنت ثمّ إنّها قامت باختلاس ابنها وابن الزوج الذي كان حق حضانته له دونها فاختفت ما يقرب من عشرين شهراً وبعد العثور على الابن وأخذه منها فهل يحق لها أن تطالب الزوج عوض ما صرفته للبنت في هذه المدة فيما إذا كانت قاصدة الرجوع إلى الزوج بما صرفته من نفقتها أو لا يحق لها ذلك ؟ بسمه تعالى ؛ لا يحق لها أن تطالب بعوض ما صرفته على البنت في تلك المدّة ، والله العالم . ( 551 ) هل يجب على الزوج أن يوفّر السكن لزوجته المطلّقة طلاقاً رجعياً بعد الانتهاء من عدّتها ، خصوصاً إذا كانت حضانة الطفل عندها ؟ أو يدفع ما يقابل سكن الطفل للأم فيما لو كانت تسكن مع أهلها ؟ بسمه تعالى ؛ لا يجب عليه أن يهيء السكن لها بعد انتهاء العدة كما هو المفروض في السؤال ، والله العالم . ( 552 ) توفي أحد الأشخاص وبعد وفاته ادّعت عليه إحدى زوجاته أنّه لم يقم بالإنفاق عليها مدة عشرين سنة ، وهي فعلاً تطالب بالنفقة من تركة زوجها ، علماً أنّه قد بنى لها مسكناً وكان يسدد مصاريف الكهرباء عن المنزل الذي تسكنه حسب الثابت من الفواتير ، ولم يثبت أنّها طالبته بذلك في حياته ولم تكن بينهما مخاصمة معلومة على النفقة ، والآن يشهد لها أبناؤها أنّ والدهم لم يكن ينفق عليها واحضروا شاهداً آخر غيرهم يقول بأنّه سمع من الأهل أنّ الزوج لم ينفق عليها ولا يعلم عن المدة ومنذ متى ترك الإنفاق عليها مع أنّه كان سابقاً يصرف وينفق عليها ، مع العلم أنّ له ورثة آخرين غير أبناء هذه الزوجة ، فنرجو بيان الحكم الشرعي في المسألة ، وهل يثبت عدم الإنفاق بالدعوى على الميت بعد الوفاة بشهادة أبناء المرأة أو شهود يشهدون عن سماع لا عن علم ، وكيف تحدد المدة مع عدم تحديد الشهود لها ، وما مقدار النفقة الواجبة وعلى أي أساس تقدر ؟